المتن القابل للتعبئة
وزارة الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة
(التّاريخ): {{التاريخ}}
- ولاية: {{الولاية (1)}}؛
- دائرة: {{الدائرة}}؛
- بلديّة: {{البلدية (1)}}؛
- مصلحة: {{المصلحة}}.
قرار يتضمّن رخصة التّجزئة
(المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-19 المؤرّخ في 4 ربيع الثّاني عام 1436هـ الموافق 25 يناير سنة 2015م الذي يُحدّد كيفيّات تحضير عقود التّعمير وتسليمها).
رقم: {{الرقم}}
المجلس الشّعبيّ البلديّ لبلديّة {{البلدية (2)}} ولاية {{الولاية (2)}}.
إنّ رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ/ والي ولاية {{الجهة المصدرة}}/ وزير السّكن والعمران والمدينة، من طرف السّيّد(ة) {{مقدم الطلب}} السّاكن(ة) بـ {{العنوان}}؛ بخصوص أشغال {{موضوع الأشغال}}:
- بمقتضى {{المرجع الأول}}؛
- وبمقتضى {{المرجع الثاني}}؛
- وبمقتضى {{المرجع الثالث}}؛
- وبمقتضى القرار رقم {{رقم قرار الشباك}} المؤرّخ في {{تاريخ قرار الشباك}} والمتضمّن إنشاء الشّبّاك الوحيد المكلّف بتحضير عقود التّعمير؛
- وبمقتضى رأي الشّبّاك الوحيد بتاريخ {{تاريخ رأي الشباك}}.
يقرّر ما يأتي:
المادّة الأولى: تُسلّم رخصة التّجزئة طبقا للمخطّطات المصادق عليها المرافقة لهذا القرار، ويخضع ذلك للتّحفّظات الآتيّة:
- {{التحفظ الأول}}؛
- {{التحفظ الثاني}}.
المادّة 02: تتمثّل الحصص النّاتجة عن رخصة التّجزئة ومساحتها في: {{الحصص ومساحتها}}.
المادّة 03: إنّ مدّة صلاحيّة رخصة التّجزئة، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي: {{مدة الصلاحية}}.
المادّة 04: تُعدّ رخصة التّجزئة مُلغاة في الحالات الآتيّة:
- إذا لم يتمّ الشّروع في أشغال التّهيئة لمدّة ثلاث (03) سنوات، ابتداءً من تاريخ تبليغ القرار؛
- إذا لم يتمّ الانتهاء من أشغال التّهيئة المقرّرة في الأجل المحدّد في القرار على أساس تقرير مُعدّ من طرف مكتب الدّراسات الذي يُحدّد آجال إنجاز الأشغال في مراحل؛ فإنّ الآجال المحدّدة والمقرّرة لإنجازها تُطبّق على أشغال مختلف المراحل.
المادّة 05: في حالة ما إذا أصبحت رخصة البناء ملغاة؛ فلا يُمكن متابعة العمليّة إلّا في ما يخصّ المراحل التي تمّ الانتهاء من أشغال التّهيئة فيها.
المادّة 06: عند إتمام أشغال التّهيئة، يطلب المستفيد من رخصة التّجزئة من رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ لمكان التّجزئة، تسليم شهادة تهيئة تُثبت مطابقة الأشغال وإتمامها.
المادّة 07: يجب أن تبلّغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التّعمير الخاصّة بالبلديّة.
المادّة 08: يقوم المتقدّمون بالطّلب بإنجاز الأشغال على مسؤوليّتهم ويتحمّلون كلّ الأخطار.
المادّة 09: يُسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير.
المادّة 10: تنشر السّلطة التي وافقت على تجزئة قطعة الأرض، على نفقة صاحب الطّلب، القرار المتضمّن رخصة التّجزئة بمكتب الحفظ العقاريّ، خلال الشّهر الذي يلي تاريخ تبليغه.
رئيس المجلس الشّعبيّ البلديّ/ الوالي/ وزير السّكن والعمران والمدينة
(الإمضاء والختم)