dzadmin
الرئيسيةمحررات ووثائق إدارية لهيئات أخرىوزارة المالية — إدارة الجمارك ‹ تصريح بالعُمْلة الأجنبيّة وأشياء ذات القيمة

تصريح بالعُمْلة الأجنبيّة وأشياء ذات القيمة

تصريح بالعُمْلة الأجنبيّة وأشياء ذات القيمة

تفاصيل النموذج

التصنيف: محررات ووثائق إدارية لهيئات أخرى / وزارة المالية — إدارة الجمارك

المصدر: «كتاب المراسلات» — الصفحة 210

المتن القابل للتعبئة

وزارة الماليّة — إدارة الجمارك

تصريح بالعُمْلة الأجنبيّة وأشياء ذات القيمة

- الاسم واللّقب: {{الاسم واللقب}}؛
- الجنسيّة: {{الجنسية}}؛
- المهنة: {{المهنة}}؛
- العنوان في الجزائر: {{العنوان في الجزائر}}؛
- العنوان في الخارج: {{العنوان في الخارج}}؛
- رقم جواز السّفر/ بطاقة الإقامة: {{رقم الجواز}}.

الواردات:
- القيمة/ الوزن: {{القيمة أو الوزن}}؛
- وصف ونوعيّة العُمْلة ووسائل الدّفع والمعادن الثّمينة، المصرّح بها بالحروف: {{الوصف بالحروف}}، وبالأعداد: {{الوصف بالأعداد}}.

تبديل العُمْلة الأجنبيّة:
- تأشيرة المؤسّسة المعتمدة، مبلغ ونوعيّة العملة الأجنبيّة المُدلاة بها: {{بيان التبديل}} التّاريخ: {{تاريخ التبديل}}.

تبديل الأوراق المصرفيّة الجزائريّة الباقيّة:
- تأشيرة المؤسّسة المعتمدة، مبلغ ونوعيّة العُمْلة الأجنبيّة المستفاد منها (الحصّة) التّاريخ: {{تاريخ الحصة}}؛
- تاريخ ومكان توقيع صاحب التّصريح، تأشيرة الجمارك: {{توقيع التصريح}}.

الاستيراد والتّصدير للعُمْلات:
يخضع الاستيراد والتّصدير الماديّ للعُمْلة إجباريّا للتّصريح لدى الجمارك. وعلى كلّ مسافر أن يصرّح لمصالح الجمارك عن العُمْلات الأجنبيّة التي بحوزته، والتي تفوق الألف (1000 €) / ما يُعادلها، من عُمْلات (المادّة {{رقم المادة}} من قانون الماليّة لسنة {{السنة}}).

1- الخروج من التّراب الوطنيّ:
عند الخروج من التّراب الوطنيّ، يُسمح بإخراج العملة الأجنبيّة على أن تُحترم الإجراءات الآتية:
أ- للمقيمين في أرض الوطن:
- إذا كانت القيمة تُساوي/ أدنى من 7500 €، يستوجب تقديم بيان بنكيّ؛
- إذا كانت القيمة تفوق 7500 €، يستوجب تقديم رخصة من بنك الجزائر.
ب- لغير المقيمين في أرض الوطن:
على الأجنبيّ تقديم وصل بنكيّ مُسلَّم من طرف بنك جزائريّ، يُثبت عمليّة الصّرف لجزء/ كلّ العملة الأجنبيّة (التي تفوق 1000 € / ما يعادلها من عُمْلات) والتي صرّح بها، عند الدّخول إلى التّراب الوطنيّ.

2- دخول وخروج الدّينار الجزائريّ:
لا يسمح بإدخال/ بإخراج الدّينار الجزائريّ إلّا للمسافرين القاطنين/ المُقيمين في الجزائر، في حدود 10.000 دج.
الامتناع عن التّصريح/ التّصريح الكاذب يُعرّض فاعله/ صاحبه إلى متابعات جزائيّة هي بـ:
- عقوبة حبس من سنتين (02) إلى سبع (07) سنوات؛
- غرامة ماليّة تُقدّر بضعف المبلغ محلّ المخالفة؛
- حجز القيَم غير المصرّح بها والوسائل المستعملة لإخفائها.

طلب تسويّة/ مصالحة:
في حالة ارتكاب مخالفة، يُمكن طلب تسويّة/ مصالحة في أجل أقصاه شهرا واحدا (30 يوما)، من تاريخ معاينتها.
ويجب أن يكون طلب المصالحة مرافقا بما يلي:
- وصلٌ يُثبت إيداع كفالة لدى أمين الخزينة تساوي 200% من قيمة محلّ الجنحة؛
- مُستخرج من سجلّ السّوابق العدليّة.

مكان تقديم طلب التّسويّة/ المصالحة:
- لدى خزينة الولاية إذا كانت قيمة محلّ الجنحة تساوي/ تقلّ عن 500.000 دج؛
- لدى اللّجنة الوطنيّة للمصالحة (وزارة الماليّة) إذا كانت قيمة محلّ الجنحة تفوق 500.000 دج وتقلّ عن 20.000.000 دج.